الشيخ السبحاني
197
المختار في أحكام الخيار
ومثله الذيل فإنّ لازم الاستدلال به على المقام يستلزم دلالته على صحّة الأكل ولزوم العقد تارة ، وصحّته دون لزومه أخرى وهو كما ترى ، والجملة الواحدة لا تكون كافلة لبيان الأمرين . وهذا يعرب عن بطلان التمسّك بهما وأنّه مبنيّ على الخلط بين مفاد الآية وحكم العقلاء في المقام كما سيوافيك . وثانيا : أنّ هذا النحو من التفسير لا يناسب ساحة القرآن ، إذ كيف يؤخذ بظهور الصدر قبل انضمام الذيل إليه ، فتكون النتيجة التعارض والتساقط والرجوع إلى الأصل وليس للآية إلّا ظهور واحد لا ظهوران ، ولأجل توضيح الحال نرجع إلى تفسير الآية صدرها وذيلها فنقول : إنّها في مقام بيان المنع عن أكل المال بالأسباب المحرّمة وجوازه إذا كانت محلّلة ، وليس لها شأن بالمسبّبات إذا كانت الأسباب محلّلة - كما في البيع المشتمل على الغبن - وإليك التوضيح : إنّ مضمون الآية ورد في غير واحد من الآيات ، ولا يعلم المراد إلّا بنقل الجميع وتفسيرها عن طريق التفسير الموضوعي . أ - قال سبحانه : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا « 1 » بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( البقرة / 188 ) . يقول الطبرسي : لا يأكل بعضكم مال بعض بالغصب والظلم والوجوه التي لا تحل ، وقيل معناه : لا تأكلوا أموالكم باللهو واللعب مثل ما يؤخذ في القمار
--> ( 1 ) - الإدلاء : ارسال الدلو في البئر لنزح الماء ، كنّى به عن مطلق تقريب المال إلى الحكّام ليحكموا كما يريده الراشي .